المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الاستثمار
النص الساري
لا تخل أحكام القانون المرافق بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات
والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت
محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها،
وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها .
ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن أملاك
الدولة الخاصة، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣
لسنة ٢٠٠٢، والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ فى شأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة
سيناء، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥
لسنة ٢٠١٧
كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة لمنح الموافقات
والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها فى أى قوانين أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.