القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
يعمل فى شأن الاستثمار فى جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق .
وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار
وفقا لأحكام هذا القانون، إما بنظام الاستثمار الداخلى، أو بنظام المناطق الاستثمارية
أو بنظام المناطق التكنولوجية، أو بنظام المناطق الحرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.