المادة 93 من قانون الاستثمار
النص الساري
فى غير حالة التلبس، يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، بعد أخذ رأى الوزير المختص إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعا لأحد المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون .
ويتعين على الوزير المختص إبداء الرأى فى هذا الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأى إليه، وإلا جاز رفع الدعوى طبقا للقواعد المقررة فى القوانين المشار إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.