القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة 94 من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٣١) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، والمادة السادسة عشرة من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق قبل المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، إلا بعد أخذ رأى الوزير المختص على النحو المنصوص عليه فى المادة (٩٣) من هذا القانون وبالقواعد ذاتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.