المادة 92 من قانون الاستثمار
النص الساري
فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة باسم الشخص الاعتبارى الخاص ولحسابه، لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقا لمصلحة نفسه أو غيره، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية المدنية .
وفى الحالة التى لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعى على النحو المحدد فى الفقرة السابقة، يعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانونا للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها، وفى حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.