القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة 91 مكررا من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى على مخالفة حكم البند رقم (١٤)
من المادة (٧٤) من هذا القانون بالغرامة التى لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، إذا ثبت علمه
بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.