المادة 70 من قانون الاستثمار
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ فى شأن التأجير التمويلى وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
ولا تتقيد الهيئة فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية ، وللهيئة فى سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية ، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ، ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من مجلس إدارة الهيئة .
ويكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وإجراء التصرفات والأعمال ، ويجوز تخصيص عقارات من أملاك الدولة الخاصة أو إعادة تخصيصها للهيئة بغرض استخدامها فى شئونها الإدارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.