القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة 69 من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، هيئة عامة اقتصادية ، لها شخصية اعتبارية عامة تتبع الوزير المختص ، وتقوم على تنظيم الاستثمار فى البلاد وتشجيعه ، وتنمية وإدارة شئونه والترويج له ، على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة .
ويكون مقر الهيئة الرئيس محافظة القاهرة ، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة ضمن بعثات التمثيل التجارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.