المادة 71 من قانون الاستثمار
النص الساري
للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها ، فضلا عما هو منصوص عليه فى هذا القانون ، مباشرة الاختصاصات الآتية :
١ – إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعية الاستثمار ونظامه ، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته ، والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار ، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثمارى .
٢ – وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رءوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار فى مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
٣ – إعداد قاعدة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ، ومتابعة تحديثها ، وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين .
٤ – إصدار الشهادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون .
٥ – وضع خطة للترويج للاستثمار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها فى الداخل والخارج .
٦ – توحيد جميع النماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفيرها للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل .
٧ – وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد القومى .
٨ – دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يلزم فى شأنها ومراجعتها بشكل دورى .
٩ – إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظيمها داخليا وخارجيا .
١٠ – التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة فى مجال الاستثمار والترويج له .
١١ – إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين الأخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.