المادة 2 من قانون الاستثمار
النص الساري
يهدف الاستثمار فى جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى
للبلاد ، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير،
وزيادة التنافسية، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .
وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية .
ويحكم الاستثمار المبادئ الآتية :
١ – المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم
المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس .
٢ – دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين .
٣ – مراعاة جميع النواحى ذات البعد الاجتماعى وحماية البيئة والصحة العامة .
٤ – حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك .
٥ – اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح .
٦ – العمل على استقرار السياسات الاستثمارية وثباتها .
٧ – سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة .
٨ – حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة .
وتسرى مبادئ الاستثمار المشار إليها على المستثمر والدولة كل فيما يخصه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.