Article 2 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يهدف الاستثمار فى جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى
للبلاد ، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير،
وزيادة التنافسية، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .
وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية .
ويحكم الاستثمار المبادئ الآتية :
١ – المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم
المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس .
٢ – دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين .
٣ – مراعاة جميع النواحى ذات البعد الاجتماعى وحماية البيئة والصحة العامة .
٤ – حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك .
٥ – اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح .
٦ – العمل على استقرار السياسات الاستثمارية وثباتها .
٧ – سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة .
٨ – حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة .
وتسرى مبادئ الاستثمار المشار إليها على المستثمر والدولة كل فيما يخصه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.