المادة 1 من قانون الاستثمار
النص الساري
( تعريف الحوافز الخاصة )
الحوافز الخاصة : الحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11 و11 مكررا)
من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 2017 إلى 26 يوليو 2023
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة
قرين كل منها :
الاستثمار : استخدام المال لإنشاء مشروع استثمارى أو توسيعه أو تطويره أو تمويله
أو تملكه أو إدارته بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد .
المستثمر : كل شخص طبيعى أو اعتبارى، مصريا كان أو أجنبيا ، أيا كان النظام
القانونى الخاضع له، يقوم بالاستثمار فى جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام هذا القانون .
المشروع الاستثمارى : مزاولة أحد الأنشطة الاستثمارية فى قطاعات الصناعة
والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة
والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والاتصالات والتكنولوجيا .
ويجوز للوزير المختص بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارات المعنية
إضافة قطاعات أخرى وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا
القانون شروط ونطاق وضوابط مزاولة هذه الأنشطة .
الحوافز الخاصة : الحوافز المنصوص عليها فى المادة ( ١١ ) من هذا القانون .
الأموال : جميع أنواع الأصول التى تدخل فى المشروع الاستثمارى أيا كان نوعها ،
وتكون لها قيمة مادية، سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية، وتشمل على الأخص :
١ – الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أى حقوق عينية أصلية أو تبعية أخرى .
٢ – الأسهم وحصص تأسيس الشركات، والسندات غير الحكومية .
٣ – حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية التى تستخدم فى إنشاء المشروعات
أو التوسع فيها، كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة فى دولة من دول
المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقا لقواعد التسجيل الدولية التى تضمنتها
الاتفاقيات الدولية النافذة فى هذا الشأن .
٤ – الامتيازات أو العقود التى تمنح بمقتضى قوانين التزامات المرافق العامة والقوانين
ذات الطبيعة المماثلة لها، وكذلك جميع الحقوق المماثلة الأخرى التى تعطى بناء على القانون .
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للاستثمار .
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الاستثمار .
الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون الاستثمار .
الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
الاستثمار الداخلى : أحد نظم الاستثمار يتم من خلاله إقامة أو إنشاء أو تشغيل
مشروع استثمارى وفقا لأحكام هذا القانون، فى غير المناطق الحرة .
المنطقة الحرة : جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية
ويتم التعامل فيه وفقا لأحكام جمركية وضريبية خاصة .
المنطقة الاستثمارية : منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط
معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها،
يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة .
المطور : كل شخص اعتبارى يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتها أو تطويرها
أو تنميتها وفقا لأحكام هذا القانون .
الجهات المختصة : الجهات الإدارية أو شركات المرافق العامة المختصة بإصدار
الموافقات أو التصاريح أو التراخيص .
مركز خدمات المستثمرين : وحدة إدارية منشأة بالهيئة أو أحد فروعها تتولى تطبيق
نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح
والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثمارى خلال المدد القانونية المنصوص عليها فى هذا
القانون، وإتاحة ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات .
ممثل الجهة المختصة : المسئول المنتدب من الجهات الإدارية المختصة أو المكلف من
شركات المرافق العامة، للعمل فى نظام مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها،
والذى تنتقل إليه بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص،
بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذى
تصدره الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى مجال تخصيص
العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لتبسيط عمل المستثمر
وتيسيره، وتشجيع الاستثمار وتنميته .
السلطة المختصة : الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو المصلحة أو مجلس إدارتها
أو رئيس مجلس إدارة شركة الموافق العامة أو مجلس إدارتها ، بحسب الأحوال .
مكاتب الاعتماد : المكاتب المرخص لها من الهيئة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص،
بالعمل فى مجال فحص الإجراءات والمستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وتقديم
شهادات الاعتماد .
( الفصل الثانى )
أهداف الاستثمار ومبادئه
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.