القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة العاشرة من مواد الإصدار من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٥ رمضان سنة ١٤٣٨ه
( الموافق ٣١ مايو سنة ٢٠١٧ م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون الاستثمار
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.