المادة 9 من قانون الرياضة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ، وتتمتع فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص بالامتيازات الآتية :
١ - عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة ، وللمحافظ المختص إزالة أي تعد عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف .
٢ - اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
٣ - الإعفاء ، من الضرائب العقارية ، ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات ، وغيرها من مستندات .
٤ - الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية ، وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ، ورسوم التصديق على التوقيعات ، ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها .
٥ - الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة
لحسابها ، والتى تلزم لممارسة نشاطها ، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية
بناء على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة ، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم
الأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية لصالح أنشطة الشباب .
ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ
الإعفاء ، ما لم يتم دفع الضرائب والرسوم المستحقة عنها وفقا لحالة هذه الأشياء ، وقيمتها
وقت سداد هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد .
٦ - الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات
اللعبات الرياضية ، بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أى نوع من أنواع الملاهى .
٧ - الإعفاء من (٧٥٪) من مقابل استهلاك الكهرباء ، والمياه والغاز على الأقل ،
وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل .
٨ - تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة
أو القطاع العام بنسبة (٥٠٪) من الأجور المقررة .
٩ - تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم
عن عشرين فردا بنسبة (٥٠٪) ويكون التخفيض بنسبة ([رقم غير مقروء]،[رقم غير مقروء]٪) من هذه الأجور
لما يزيد على هذا العدد ، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد
فى جميع الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.