القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 8 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الرياضية بمجرد شهر نظامها طبقا لهذا القانون ، ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك ، وينشر النظام الأساسي في الوقائع المصرية ، وتكون مسئولية المؤسسين عن أعمالها بالتضامن حتى إتمام الشهر .
( الفصل الثاني )
امتيازات الهيئات الرياضية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.