القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 10 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يجوز بناء على طلب الهيئات الرياضية إعارة بعض العاملين فى الدولة من ذوى الخبرة
للعمل بهذه الهيئات وموافقة جهة عملهم .
(الفصل الثالث)
التزامات الهيئات الرياضية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.