القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 80 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
تضع الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون الخطط والبرامج اللازمة
لنشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ، ونبذ العنف والتعصب الرياضي
وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.