القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 81 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
تكفل الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لأوضاعها المالية
إبرام وثيقة تأمين إجباري ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية،
مع إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.