القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 79 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
تلتزم الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبي عن اللاعبين
المسجلين لديها متضمنا تاريخهم الطبي ، على أن يتم تحديثه بشكل دوري .
وعليها اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع نشر العدوى بين اللاعبين
والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.