القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 15 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية ، تتكون من الأعضاء العاملين ، وتثبت لهم
العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة .
وتتكون الجمعية العمومية للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم
من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية
وفقا للنظام الأساسي للنادي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.