القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 16 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
تعقد الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اجتماعا عاديا مرة كل عام توجه الدعوة إليه
خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية ، وذلك طبقا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده
النظام الأساسي للهيئة الرياضية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.