القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
يستبدل بنص المادة (٦٢) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧،
النص الآتي:
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.