القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
يعمل بالقانون المرافق في شأن رعاية المريض النفسي.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.