القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
تستبدل في قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ عبارة
«حالة الاضطراب العقلي للمتهم» بعبارة «حالة المتهم العقلية»، وعبارة «إحدى منشآت
الصحة النفسية الحكومية» بعبارة «أحد المحال الحكومية» الواردتين في المادة (٣٣٨)،
وعبارة «اضطراب عقلي» بعبارة «عاهة في عقله» الواردتين في المادتين (٣٣٩، ٣٤٢)
وعبارة «للأمراض النفسية» بعبارة «للأمراض العقلية» الواردة في المادة (٣٤٢)، وعبارة
«اضطراب عقلي» بعبارة «بجنون» وعبارة «للأمراض النفسية» بعبارة «للأمراض العقلية»
الواردتين في المادة (٤٨٧).
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.