القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 35 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
في حالة وفاة المريض الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى تلتزم إدارة المنشأة
بإخطار النيابة المختصة وأهل المريض والمجلس الإقليمى للصحة النفسية
خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الوفاة ، فضلا عن إرسال تقرير مفصل إلى المجلس الإقليمى
للصحة النفسية مصحوبا بصورة كاملة من ملف المريض المتوفى شاملا جميع الفحوصات
والأبحاث وطرق العلاج التي استخدمت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.