القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 35 مكرراً من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
يؤدى من يرخص له بمزاولة مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين أمام
اللجنة ، اليمين الآتية :
أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال مهنتى بالصدق والأمانة والإخلاص ، وأن
أحافظ على أسرار المهنة ، وأن أحترم قوانينها وآدابها وتقاليدها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.