المادة 20 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
يجوز للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي
إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية ، وللمجلس في هذه الحالة أن يندب خبيرا من خارج المنشأة
لفحص الحالة النفسية للمريض ، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان
من تاريخ تقديمه .
ويجوز للمريض أو محاميه أو ذويه التظلم مباشرة من هذه القرارات إلى المجلس القومي
للصحة النفسية ، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان
من تاريخ تقديمه .
وفي جميع الأحوال يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الدخول الإلزامي
أو الاستمرار فيه أو إنهائه دون التقيد بأية مدة إلى محكمة الجنح المستأنفة
في غرفة المشورة . وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الطعن في القرارات
الصادرة من المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية
المشار إليها في الفقرتين السابقتين ، بعد أخذ رأي المجلس الإقليمي أو المجلس القومي
للصحة النفسية والنيابة العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.