المادة 19 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
يجوز للطبيب النفسي المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها
في المادتين (١٤)، (١٥) من هذا القانون لمدة شهر ، وذلك بغرض استكمال التقييم
أو تطبيق إجراءات العلاج الإلزامي وبعد إبلاغ الجهات المنصوص عليها في المادة (١٣)
من هذا القانون . ويجوز مد هذه المدة حتى ثلاثة أشهر بعد إبلاغ المجلس الإقليمي
للصحة النفسية بناء على تقرير يتضمن تقييما لحالة المريض ، والأسباب الداعية لاحتجازه ،
فإذا اقتضت حالة المريض بناء على المنشأة مدة أطول يكون المد بقرار من المجلس الإقليمي
للصحة النفسية لمدد لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقا للإجراءات
المنصوص عليها في هذا القانون ، ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من المجلس المذكور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.