القانون رقم 70 لسنة 1964
المادة 8 من قانون رسوم التوثيق والشهر
سارٍ
النص الساري
يفرض رسم قدره عشرون قرشا للاطلاع ( الكشف النظري ) على كل مادة يراد الاطلاع عليها في مكاتب الشهر ومأموريا تها ومكاتب التوثيق وفروعها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.