القانون رقم 70 لسنة 1964
المادة 9 من قانون رسوم التوثيق والشهر
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 83 لسنة 2006
يفرض رسم قدره مائتا قرش على انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها لتوثيق محررات رسمية أو للتصديق على التوقيعات في المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات الانتقال .
ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو اتحد أصحاب الشأن .
أ إذا تعددت الموقعات في محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة استحق رسم الانتقال كاملا عن أحدها ونصفه عن كل من الباقي .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 83/2006
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.