المادة 7 من قانون رسوم التوثيق والشهر
النص الساري
يفرض على البحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص أو للاطلاع ( الكشف النظري ) رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم في كل سنة ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحي أو الأقسام في المدن التي يشملها الكشف إن كان لكل ناحية أو قسم فهرست مستقل ، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح في الطلب مع احتساب كسور السنة كاملة .
ويجوز البحث على وجه السرعة في أجل لا يجاوز خمسة عشر يوما لاستخراج شهادة عقارية نظير أداء رسم إضافي معادل للرسم المقرر في الفقرة السابقة ، ويخصص مالا يجاوز نصف حصيلة هذا الرسم الإضافي لتنفيذ وتنظيم هذه العملية بالاتفاق بين وزيري العدل والخزانة .
ولا يستحق الرسم المشار إليه بالفقرتين السابقتين إذ كان البحث خاصا بمسائل الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب متى كان الطالب ذا شأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.