المادة 72 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 سبتمبر 2016 إلى 20 أكتوبر 2020
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب وغيرها
من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير أو من يفوضه .
ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المشار إليها ، وذلك قبل صدور
حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقة أو كليهما ،
حسب الأحوال ، والضريبة الإضافية ، وذلك بالإضافة إلى تعويض لا يجاوز نصف الحد الأقصى
للغرامة المنصوص عليه فى المادة (٦٦) إذا كان التصالح فى جريمة من الجرائم المنصوص
عليها بها ، وتعويض يعادل نصف الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما ، بحسب الأحوال ،
إذا كان التصالح فى جريمة من جرائم التهرب ، أما إذا كان التصالح فى الجريمة المنصوص عليها
فى المادة (٧١) من هذا القانون فيتحدد التعويض بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة
المنصوص عليها بها .
ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها
من آثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.