القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 71 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالوقف عن ممارسة المهنة لمدة عام وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه
ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين خالف الالتزام
المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة ( ٣٠ ) من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف
العقوبة الأصلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.