القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 44 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون، يحظر التصرف فى أى من السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف.
ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الآلات والمعدات السابق رد الضريبة عليها وفقا لأحكام البند (٤) من المادة ( ٣٠ ) من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال، يجب ألا تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها أو ردها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.