Article 44 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون، يحظر التصرف فى أى من السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف.
ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الآلات والمعدات السابق رد الضريبة عليها وفقا لأحكام البند (٤) من المادة ( ٣٠ ) من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال، يجب ألا تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها أو ردها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.