القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 45 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء .
ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه، ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.