القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 78 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا حصل من حكم بإسقاطه عضو و ثبته على مستندات ثبتت براءته جاز له أن يلتمس من هيئة التأديب الاستئنافية أو من محكمة القضاء الإدارى حسب الأحوال إعادة النظر فيما نسب إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.