القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 77 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لمن صدر قرار بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من الهيئة التأديبية الثانية بعد مضى أربع سنوات ميلادية من تاريخ القرار النهائى على الأقل إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة وإعادة قيده ، فإذا أجيب إلى طلبه كان له الحق فى إعادة قيد اسمه بالسجل وتعتبر أقدميته فيه من تاريخ القيد الجديد .
وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده ، بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.