القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 79 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب على الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ، والشركات المساهمة الخاصة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على أى عضو من أعضاء النقابة من العاملين فى هذه الجهات خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.