القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 62 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية يقدرها ، ويسرى هذا الإعفاء لسنة واحدة قابلة للتجديد إذا استمرت الأسباب المسوغة لذلك .
ولا يجوز إصدار قرارات الإعفاء خلال الثلاثة الأشهر السابقة على انتخاب أعضاء النقابة .
ويعتبر من أعفى من الوفاء بقيمة الاشتراك فى حكم من سدد الاشتراك فى تطبيق أحكام هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.