المادة 61 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
يجب على كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يسدد إلى صندوقها فى ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام الاشتراك السنوى المستحق ، ويجوز للعضو أن يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية .
وتلتزم الجهات التى يعمل بها أعضاء النقابة و تابعة للجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والشركات المساهمة الخاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات شهريا من مرتبات أعضاء النقابة بناء على طلبها مع توريدها إليها بدون أى مقابل .
وإذا لم يسدد العضو رسم الاشتراك فى الميعاد المحدد فلا يجوز له التمتع بأية خدمة نقابية إلا بعد سداد الاشتراكات المتأخرة وتنذر النقابة العضو المتخلف عن سداد الاشتراك بالأداء خلال شهر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا انقضت هذه المهلة ولم يقم بالأداء جاز لمجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضويته منها ، ولا يقبل فى هذه الحالة إعادة قيده فى جداول النقابة إلا بعد أداء رسم القيد فضلا عن الوفاء برسوم الاشتراك المتأخرة حتى تاريخ إعادة القيد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.