القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 31 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تكون مداولات مجلس النقابة صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يحل محله وحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح رأى الجانب الذى منه النقيب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.