القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 30 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب كتابى مسبب من عشرة على الأقل من أعضاء المجلس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.