المادة 29 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
يختص مجلس النقابة بما يلى :
( ١ ) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها .
( ٢ ) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
( ٣ ) إعداد مشروع النظام الداخلى للنقابة وفروعها ومشروع لائحة آداب المهنة ومزاولتها .
( ٤ ) تشكيل لجان فنية تعاون التنظيم السياسى فى حل مشاكل التطبيق الفنى الصناعى وغيرها من مشاكل المهن الفنية والتطبيقية على مستوى المحافظات .
( ٥ ) إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات المستحقة مع سائر الموارد الأخرى وقبول الهبات والتبرعات والإعانات والإشراف على حسابات النقابة .
( ٦ ) تنسيق العلاقة بين مجلس النقابة العامة والشعب والنقابات الفرعية بالمحافظات والاعتراض على قرارات مجالس النقابات الفرعية التى قد تخالف قانون النقابة أو النظام الداخلى لها أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة .
( ٧ ) إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامى لها .
( ٨ ) التسوية الودية لأى نزاع ينشأ بين الأعضاء بسبب ممارسة المهنة أو بينهم وبين الغير .
( ٩ ) تنظيم جداول النقابة والإشراف على القيد فيها .
١٩ ٤٧٩
(١٠) الفصل فى الاعتراضات المقدمة بشأن صحة القرارات الصادرة من الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية أو مجالسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها .
(١١) اختيار ممثل النقابة فى المجالس واللجان والهيئات والمؤتمرات والندوات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولى .
(١٢) النظر فى الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء .
(١٣) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء .
(١٤) الفصل فى التظلمات المقدمة من الطالبين أو المستحقين للإعانات والمعاشات من قرارات لجنة صندوق الإعانات والمعاشات .
(١٥) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المختلفة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو بتنفيذ هذا القانون .
(١٦) تنظيم مزاولة المهن الفنية التطبيقية بما يكفل رفع مستواها وعدالة التوزيع بين أعضاء النقابة وذلك وفقا لما يحدده النظام الداخلى .
(١٧) دعوة المجالس الفرعية واللجان الفنية على مستوى المحافظات مرتين على الأقل كل سنة للاجتماع مع مجلس النقابة لدراسة مشاكل التطبيق .
(١٨) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.