المادة 28 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
إذا خلا مركز النقيب لأى سبب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن ينتخب فى أول اجتماع تال للجمعية العمومية النقيب الجديد ويجب أن يتم هذا الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ خلو منصب النقيب .
وتنتهى مدة النقيب الجديد بانتهاء المدة المتبقية من مدة سلفه .
وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة لأى سبب حل محله العضو الحائز على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس من نفس تمثيله النقابى فإذا لم يوجد من يحل محله وجب إجراء الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ خلو المركز .
وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد فى المجلس المدة المتبقية من مدة سلفه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.