القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 102 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المحاماة يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم الناقشة فى المسائل الفنية التطبيقية الأخصائيون الفنيون المقيدة أسماؤهم بسجلات النقابة وينوب الأخصائيون بعضهم عن بعض فى الحضور أمام الخبراء المذكورين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.