القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 101 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحدد وزير الصناعة نوع وحجم الأعمال الفنية التطبيقية التى يجوز لأعضاء النقابة ممارستها وذلك بقرار منه بعد أخذ رأى مجلس النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.