القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 27 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه يحل بدلا منه من يليه فى عدد الأصوات فى آخر انتخابات من بين المرشحين
معه فى نفس شعبته ، ويسرى هذا الحكم بالنسبة للأعضاء المكملين ، فإن لم يوجد أحد منهم فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات خلال الستين يوما التالية لخلو المركز .
وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد فى المجلس هى المدة المتبقية من مدة سلفه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.