القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 26 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفا له لباقى مدته فى أول اجتماع تال .
فإذا خلا مكان الوكيل انتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفا له لباقى مدته فى أول اجتماع تال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.