القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 102 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب على مجلس النقابة المؤقت المنصوص عليه فى المادة السابقة إعداد مشروع النظام الداخلى لها خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ويصدر هذا النظام المؤقت بقرار من وزير الرى .
ويجب على هذا المجلس خلال الثلاثين يوما التالية تشكيل لجنة القيد فى جداول النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.